السيد أحمد الموسوي الروضاتي

390

إجماعات فقهاء الإمامية

* مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته 289 * فيما يبدأ به أولا إذا اجتمع عليه الجلد والرجم 289 * فيمن يتولى الجلد والرجم 289 * في هيئة الرجل إذا أقيم عليه الحد وزمان الحد وكيفية جلده 289 * يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام 289 * الإمام مخير في قتل اللائط والملوط به من الذكور إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار 290 * في حكم ثبوت اللواط والسحق والإقرار والرجوع عنه وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة 290 * في حد من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور 290 * في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته 291 * من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر 291 * من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا 291 * فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة 291 * في توريث حد القذف ومن يرثه 291 * فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عفا 291 * في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي 291 * في سقوط حد القذف 291 * في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات 291 * يقتل من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم السّلام وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل 292 * الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة 292 * يقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر 292 * من شروط قطع السارق أن يكون مكلفا 293 * من شروط قطع السارق أن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا من سيده 293 * من شروط قطع السارق أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا سواء كان محرزا بنفسه وهو الذي إذا ترك لم يفسد أو لم يكن كذلك وسواء كان أصله الإباحة أو لم يكن كذلك 293 * من شروط قطع السارق أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه 293 * من شروط قطع السارق أن يكون مخرجا من حرز 293